الشيخ الطوسي
46
تهذيب الأحكام
* ( 159 ) * 71 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها . * ( 160 ) * 72 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ! ! فقلت : فكيف يصنع ؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة . قال محمد بن الحسن : قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال : انهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار . * ( 161 ) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي جعفر ( 1 ) عن أبيه عن علي عليه السلام قال : يجعل الرجل ما أدرك
--> * ( 1 ) الظاهر أن لفظة أبي ) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار . - 159 - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 106 . - 160 - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 263 . - 161 - الاستبصار ج 1 ص 437 .